الشيخ علي پناه الاشتهاردي
103
مدارك العروة
[ 1 ] وفيه مضافا إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق ان لم يلحقه ربح ، وإن عليه غرامة ما أخذ منه انظار أخر ( منها ) ان المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلك ( ومنها ) انه ليس مأذونا في أخذ رأس المال فلا وجه للقسمة المفروضة ( ومنها ) ان المفروض إنها اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح ، لا بعنوان كونه منه ومن رأس المال . [ 2 ] ( ودعوي ) انه لا يتعيّن لكونه من الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال ( مدفوعة ) بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك والعامل ، فمقدار رأس المال